للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالشكُّ في وجودها كعدمها، كشروط الصلاة.

(والتزكية حقٌّ للشرع، يطلبها الحاكمُ، وإن سكت عنها الخصمُ) لتوقفِ صحة حكمه عليها حيث جهل حال البينة.

(ويكفي فيها) أي: التزكية (عدلان يشهدان أنه عدلٌ رِضًا، أو عدلٌ مقبولُ الشهادة، أو عدلٌ فقط) لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١) فإذا شهدا أنه عدلٌ ثبت ذلك بشهادتهما، فيدخل في عموم الآية، ولا يحتاج في التزكية إلى حضور الخصمين؛ ذكره في "المبدع" في كتاب القاضي إلى القاضي.

(ولا يحتاج أن يقول: عَليَّ وَلِيْ) لأنه إذا كان عدلًا لزم أن يكون عليه وله وعلى سائر الناس وفي كلِّ شيء، فلا يحتاج إلى ذِكْره.

(ويكفي فيها الظنُّ) فله تزكيته إذا غلب على ظنه عدالته (بخلاف الجَرْحِ) فلا يجرحه إلا بما رآه، أو سَمِعه منه، أو استفيض عنه، كما تقدم.

(وتجب فيها) أي: التزكية (المشافهة، حيثُ قلنا: هي شهادةٌ لا إخبارٌ. فلا يكفي فيها رُقعةُ المزكِّي؛ لأن الخطَّ لا يُعتمد في الشهادة.

ولا يلزم المزكيَ الحضورُ للتزكية) ذكره جماعة، وفيه وجه.

(ولا يكفي قولُهما) أي: المزكيين: (ولا نعلم إلا خيرًا) لأنه لا يلزم من عدم علم الشر (٢) انتفاؤه.

(ويُشترط في قَبول المزكيين معرفةُ الحاكم خِبْرتَهما الباطنة، بصُحبة ومعاملة ونحوه) قال في "الشرح": يحتمل أن يريد الأصحاب بما ذكروه: أن الحاكم إذا علم أن المُعدِّل لا خِبْرة له، لم يقبل شهادته


(١) سورة الطلاق، الآية: ٢.
(٢) في "ذ": "الشيء".