قال في "الفروع": طَلَقت بطلوع فجر أوّلِ يومٍ منه في الأصح؛ جزم به في "المُنَوّر" وقدَّمه في "المحرر". وقال أبو بكر -يعني في المسألتين-: تطلق بغروب شمس الخامسَ عشرَ منه. انتهى؛ لأن نصف الشهر فما دون يُسَمَّى أوَّله، فإذا شرع في النصف الثاني صَدَق أنه آخره، فيجب أن يتحقق الحنث؛ لأنه أوَّل آخره، وآخر أوَّله.
(و) إن قال: (إذا مضى يوم فأنتِ طالق، فإن كان) القول المذكور (نهارًا؛ وقع) الطلاق (إذا عاد النهار إلى مثل وقته) الذي تلفَّظَ فيه، من أمس ذلك النهار؛ ليكمل اليوم.
(وإن كان) قوله ذلك (ليلًا؛ فـ) ــــــإنها تطلق (بغروب شمس الغد) أي: غد تلك الليلة؛ ليتحقق مُضيّ يوم.
(و) إن قال: (إذا مضتْ سَنَةٌ فأنتِ طالق؛ طَلَقت إذا مضى اثنا عشر شهرًا بالأهِلَّة، ويَكْمُلُ -الشهر الذي حَلَف في أثنائه- بالعدد) أي: ثلاثين يومًا، حيث كان الحَلِف في أثناء شهر، فإذا مضى أحد عشر شهرًا بالأهِلَّة، أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول قبل حَلِفه تتمة الثلاثين يومًا. وإنما اعتبرت الأهِلَّة حيث أمكن اعتبارها؛ لأنها المواقيت التي جعلت للناس؛ بالنصِّ.
(وإن قال: إذا مضتِ السَّنة) فأنتِ طالق (أو) قال: إذا مضت (هذه السَّنة فأنت طالق؛ طَلَقت بانسلاخ ذي الحجة) لأنه لمَّا ذكرها بلام التعريف، انصرف إلى السَّنة المعروفة، وهي التي آخرها ذو الحجة.
(فإن قال: أردت بالسَّنة اثني عشر شهرًا؛ دُيِّن، وقُبِلَ) منه حكمًا؛ لأن لفظه يحتمله.
(و) إن قال: (أنت طالق في كل سَنة طَلْقة؛ طَلَقت الأولى في