للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن مات السيد قبل الوفاء (١) فعتَقَ المدبرُ) لخروجه كله من الثلث بعد الدين (بطل الرهن) كما لو مات.

(وإن عتق بعضه) أي: بعض المُدَبَّر؛ لعدم خروجه كله من الثلث (بقي الرهن فيما بقي) منه قِنًّا، كما لو تلف البعض وبقي البعض.

(وإن لم يكن للسيد مال يفضل عن وفاء الدَّيْن، بيع المُدَبَّر) كله (في الدَّيْن وبطل التدبير) كالوصية.

(وإن كان الدين لا يستغرقه) أي: المُدَبَّر كله (بيع منه بقَدْرِ الدَّيْن وعتق ثلث الباقي) منه بالتدبير (وباقيه للورثة) إرثًا.

(ويحرم رهن مال يتيم لفاسق) لأنه عرضة لضياعه؛ فإن شرط جعله بيد عدل، جاز.

(ويصح رهن مبيع بعد قبضه) مطلقًا؛ لجواز بيعه إذن (وكذا) يصح رهن المبيع (قبله) أي: قبل قبضه (في غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع) ومبيع بصفة، أو رؤية متقدَّمة على ما سبق في البيع، ورهن المبيع على الوجه المذكور صحيح (ولو) كان رهنه (على ثمنه) لأن الثمن صار دينًا في الذِّمة، والمبيع صار ملكًا للمشتري، فجاز رهنه بالثمن كغيره من الديون.

(وتقدم (٢)) في البيع (حُكم المَكيل ونحوه) كالمعدود والموزون والمذروع والمبيع بصفة، أو رؤية متقدِّمة.

(وما لا يصح بيعه، كالمُصحف، وأم الولد، والوقف، والعين


(١) "الوفاء": ساقطة من "ذ".
(٢) (٧/ ٤٩٢ - ٥٠٠).