للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي وأصحابه وجوب إحرامه من مكَّة والحرم (ولا دَمَ عليه) لعدم الدليل على وجوبه.

(ومن لم يكن طريقه على ميقات) من المواقيت السابقة، كعَيْدان (١)، فإنها في طُرق العرب (أو عَرَّج عن الميقات) بأن مشى في طريق لا تمرُّ عليه (فإذا حاذى أقربَ المواقيت إليه) أي: إلى طريقه (أحرَمَ) لقول عُمر: "انْظُروا حَذْوها عِن قُدَيْدٍ (٢) ". رواه البخاري (٣). ولأنه يُعرف بالاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه، دخله الاجتهاد، كالقِبلة (ويُستحبُّ الاحتياطُ مع جَهْلِ المُحاذاةِ) إذ الإحرام قبل الميقات جائز، وتأخيره عنه حرام (فإن تساويا) أي: الميقاتان (في القُرْب إليه) أي: إلى طريقه (فـ) ـإنه يُحْرِم (من) حذو (أبعدهما عن مكة) من طريقه. فإن أحرم ثم عَلِمَ بعدُ أنه قد جاوز ما يُحاذي الميقات غير مُحْرِم، فعليه دَم، قاله في "الشرح".

(ومن لم يحاذِ ميقاتًا، أحرم عن مكة بقَدْرِ مرحلتين) قاله في "الرعاية". قال في "المبدع": وهو متَّجه إن تعذَّر معرفة المحاذاة. ومعناه في "الفروع".


(١) عَيْدَان: بفتح أوله، وبالدال المهملة، على وزن فَعْلان: اسم موضع بنجد. كما في معجم ما استعجم (٣/ ٩٨٤)، ومعجم البلدان (٤/ ١٧١).
(٢) "قديد": كذا في الأصول، وفي صحيح البخاري: "من طريقكم". وقُدَيْد -مصغرًا- موضع بين مكة والمدينة. انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٢).
(٣) في الحج، باب ١٣، حديث ١٥٣١، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق".