(وإن عفا) وليُّ الجناية (على مال، تعلَّق) ذلك المال (برقبة العبد) الجاني (وصار كالجناية الموجبة للمال) على ما تقدم.
(ويأتي حكم جنايته) أي: العبد (عمدًا أو خطأ في) باب (مقادير الديات بأتم من هذا) مفصلًا.
(وإن جنى المرهون بإذن سيده، وكان) المرهون (يعلم تحريم الجناية، وأنه لا يجب عليه قَبول ذلك) الأمر (من سيده، فكالجناية بغير إذنه) على ما سبق تفصيله (وإن كان) المرهون (صبيًّا أو أعجميًّا لا يعلم ذلك) أي: تحريم الجناية، وأنه لا يجب عليه قَبول ذلك من سيده (فالجاني هو السيد) والعبد كالآلة (يتعلَّق به) أي: بالسيد، أي: بذمته (موجَب الجناية، ولا يُباع العبد فيها) لعدم تعلُّقها برقبته (موسرًا كان السيد، أو معسرًا) كما لو باشر السيدُ القتلَ.
(وحكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون) على ما يأتي تفصيله في الحَجْر والإقرار.
(وإن جُني عليه) أي: المرهون (جناية موجبة للقصاص، أو غيره) أي: أو مال (فالخصم سيده) لأنه المالك له، والأَرْش الواجب بالجناية ملكه، وإنما للمُرتَهِن فيه حق الوثيقة (فإن أخَّر) السيدُ (المطالبة لغيبة، أو عُذْر) من نحو مرض (أو غيره، فللمُرتَهِن المطالبة) لأن حقه متعلِّق بموجَبها، كما لو كان الجاني سيده (ويأتي آخر الوديعة بعض ذلك.
ولسيده) أي: سيد المرهون المجني عليه عمدًا (القصاص بإذن مُرتَهِن وبدونه) أي: بدون إذن المُرتَهِن (إن أعطاه) أي: السيد (ما يكون رهنًا) مكانه؛ لتعلُّق حقه به.
وللسيد - أيضًا - العفو على مال، ويتعلَّق به حق الراهن والمُرتَهِن،