للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَحْرُمان فيه، ثم تزوَّجها بعد حلها) وانقضاء عدتها (صح نكاحه) لأن أكثر ما في ذلك تقديم حظر على العقد.

(ولا يحل لرجل أن يخطب) امرأة (على خطبة مسلم-) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يخطب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيهِ، حتَّى يَنكحَ أو يترُك" رواه البُخَارِيّ والنَّسائيّ (١)؛ ولأن في خطبة الثاني إفسادًا على الأول، وإيقاعًا للعداوة.

و (لا) تحرم خطبته (٢) على خطبة (كافر) لمفهوم قوله: "على خِطبة أخيهِ" (كما لا) يجب أن (ينصحه، نصًّا (٣)) لحديث: "الدِّينُ النصيحةُ. قلنا: لِمَنْ يَا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابهِ، ولرسولهِ، ولأئمة المسلمين وعامتهم" رواه مسلم (٤)؛ ولأن النهي خاص بالمسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم، ولا حُرمته كحُرمته.

(- إن أُجيب) الخاطب الأول (تصريحًا أو تعريضًا؛ إن علم) الثاني بخطبة الأول وإجابته؛ لأنه إذا لم يعلم كان معذورًا بالجهل، والأصل عدم الإجابة (فإن فعل) أي: خطب على خطبته بعد إجابته مع علمه، وعقد عليها (صح العقد، كالخطبة) أي: كما لو خطبها (في العدة) لأن المُحرَّم لا يقارن العقد، فلم يؤثر فيه (بخلاف البيع) على بيع المسلم.

(فإن لم يعلم) الثاني (أُجيب) الأول (أم لا) جاز؛ لأنه معذور


(١) البُخَارِيّ في البيوع، باب ٥٨، حديث ٢١٤٠، وفي النكاح، باب ٤٥، حديث ٥١٤٤، والنسائي في النكاح، باب ٢٠، حديث ٣٢٤١. وأخرجه -أيضًا- مسلم في النكاح، حديث ١٤١٣، دون قوله: "حتى ينكح أو يترك".
(٢) في "ذ": "خطبة".
(٣) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (٢/ ٤٥٥) رقم ١٠٨١.
(٤) في الإيمان، حديث ٥٥، عن تميم الداري رضي الله عنه.