(وهو) أي: اليقين (الحكومةُ في المقطوعِ) من الذَّكر، أو الأنثيين، أو الشُّفرين؛ لاحتمال الزيادة.
(وإن كان) الجاني (قد قَطَع جميعَها) أي: الذَّكر والأُنثيين والشُّفْرين (فله) أي: الخُنثى (دية امرأة في الشُّفْرين، وحكومة في الذَّكر والأنثيين) لأن أقل أحواله أن يكون أنثى.
(وإن يُئس من انكشاف حاله) بأن بلغ ولم يتضح (أُعطِي نصفَ دية الذَّكر والأنثيين، ونصف دية الشُّفرين، وحكومة في نصف ذلك كلَّه) كما في ديته لو قُتِل وميراثه.
(وإن أوضح) الجاني (إنسانًا فذهب ضوء عينه، أو) ذهب (سمعُه، أو شَمُّه، فإنه يوضحه) كما فعل به؛ لأنه جرح يمكن القود منه من غير حَيْف؛ لأن له حدًّا ينتهي إليه (فإن ذهب) ذلك فقد استوفى حقَّه (وإلا) أي: وإن لم يذهب (استَعْمَل ما يُذهِبُه من غير أن يجني على حَدَقَتِهِ، أو أُذنه، أو أنفه) لأنه يستوفي حقَّه من غير زيادة، فيطرح في العين كافورًا، أو يُقَرِّب منه مرآة، أو يحمي له حديدة، أو مرآة، ثم يقطر عليها ماء، ثم يقطر منه في العين ليذهب بصرها (فإن لم يمكن) استعمال ما يُذْهِبُ ضوء البصر، أو السمع، أو الشَّمِّ من غير جناية على العضو (سقط القَوَد إلى الدية) لتعذُّر الاستيفاء بلا حيف.
(وإن أذهب ذلك) أي: ضوء البصر، أو السمع، أو الشَّمِّ (بشَجَّة لا قَوَد فيها، مثل أن تكون دون الموضِحَةِ، أو لَطَمه فأذهب ذلك) أي: بصره، أو سمعه، أو شمه (لم يجز أن يَفعلَ به كما فَعَل) لأن المماثلة فيها غير ممكنة (لكن يُعالَجُ بما يُذْهِبُ ذلك) أي: ضَوءَ البصر، والسمع، والشَّمِّ (فإن لم يذهب؛ سقط القَوَدُ إلى الدية) لتعذُّر الاستيفاء بلا حَيْف.