للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثمانية) خمسة وثُلُثٌ (ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما) يعني: لكل واحدة أربعة نسبتها إلى الخمسة عشر، خُمس وثلث خُمس، فخُذْ لها من التَّرِكة مثل ذلك (وذلك عشرة) دنانير (وثلثان) وهذه أحسن الطُّرق حيث سَهُلَتْ.

الثانية: المشار إليها بقوله: (وإن شئتَ قَسَمْتَ التَّرِكة على المسألة، وضَربتَ الخارج بالقسم في نصيب كل وارث) من المسألة (فما اجتمع) بالضرب (فهو نصيبه) من التَّرِكة، ففي المثال: إذا قسمت الأربعين على الخمسة عشر، خرج اثنان وثلثان، فاضْرِب فيها نصيب الزوج ثلاثة يخرج له ثمانية، واضْرِب فيها اثنين لكل واحد من الأبوين، يخرج خمسة وثلث، واضْرِب فيها أربعة لكل واحدة من البنتين, يخرج لها عشرة وثلثان.

الطريق الثالث: ما ذكره بقوله: (وإن شئتَ قَسَمْتَ المسألة على التَّرِكة) وإن كانت التَّرِكة أكثر كما في المثال، نسبت المسألة إليها (فما خرج) بالقسمة (قسمتَ عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج، فما خرج فـ)ــهو (نصيبه) ففي المثال: نسبة الخمسة عشر إلى الأربعين، ثلاثة أثمان، فتقسم عليها نصيب كل وارث بعد بسطه أثمانًا، بأن تضربه في ثمانية مخرج الثمن، ثم تقسم على ثلاثة، فللزوج ثلاثة تضربها في ثمانية بأربعة وعشرين، ثم تقسمها على ثلاثة، يخرج له ثمانية دنانير، ولكل من الأبوين اثنان في ثمانية بستة عشر، تقسمها على ثلاثة، يخرج خمسة وثلث، ولكل واحدة من البنتين أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، ثم تقسمها على ثلاثة، يخرج لها عشرة وثلثان.

الطريق الرابع: ذكره بقوله: (وإن شئتَ قَسَمْت المسألة على