للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ومؤنة الرهن من طعامه، وكسوته، ومسكنه، وحافظه، وكفنه، وبقية تجهيزه - إن مات - وأجرة مخزنه - إن كان مخزونًا - و) أجرة (سقيه وتلقيحه وزباره) أي: قطع الأغصان الرديئة لِتَخْلُفَها أغصانٌ جديدة (١) من الكرم (وجذاذه، ورعي ماشيةٍ) مرهونة (ورَدِّه) أي: المرهون (من إباقه، و) أجرة (مداواته لمرض، أو جُرْح، وخِتانه على الراهن) لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه" رواه الشافعي والدارقطني (٢)، وقال: إسناده حسن متصل؛ ولأنه ملك للراهن؛ فكان عليه نفقته وما يحتاج إليه، ومؤنة تجهيزه تابعة لمؤنته.

(فإن) امتنع الراهن من بذل ما وجب عليه مما تقدَّم، أجبره الحاكم عليه، فإن لم يفعل، أخذ الحاكم من ماله وفعله.

فإن (تعذَّر أَخْذُ ذلك من الراهن) لغيبة أو غيرها، ولم يقدر له على مال (بيع منه) أي: الرهن (فيما يجب عليه) أي: الراهن (فِعْلُه بقدر الحاجة) لأن حفظ البعض أولى من إضاعة الكل. واحترز بقوله: "فيما يجب عليه فعله" من نحو مداواته وختانه.

(فإن خيف استغراقُه) أي: استغراق البيع للرهن في الإنفاق عليه ونحوه (بيع كله) وجعل ثمنه رهنًا مكانه؛ لأنه أحظ لهما.

(وعلى الراهن تجفيفُ الثمرة) المرهونة (إذا احتاجت إليه) أي:


(١) في "ح": "جيدة".
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ٤٠٢) تعليق رقم: (١).