للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان البائع) هو (المُقِرّ) بأنه غصبه من المدعي (وأقام بينة) بما أقر به (فإن كان) البائع (في حال البيع قال: بعتُك عبدي هذا. أو) قال: بعتُك (ملكي، لم تُقبل بينته) أي: البائع (لأنه يكذبها) بقوله: عبدي هذا، أو ملكي.

(وإلا) يقل ذلك، بأن قال مثلًا: بعتُك هذا العبد (قُبلت) بينته؛ لأنه قد يبيع ملكه وغيره.

(وإن أقام المدعي البينة، سُمعت) بينته وبطل البيع، وكذا العتق إن كان كما تقدم (١).

(ولا تُقبل شهادة البائع له) أي: للمدعي بأنه غصبه منه؛ لأف يَجُرُّ بها إلى نفسه نفعًا.

(وإن أنكراه) أي: أنكر البائعُ والمشتري مُدَّعي العبد (جميعًا، فله إحلافهما) لحديث: "البيِّنَةُ على المُدَّعي واليمين على مَنْ أنكرَ" (٢).

"تتمة": قال أحمد (٣) في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها قال: هو ملكه يأخذه، أذهبُ إلى حديث سَمُرَة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَجَدَ متاعهُ عند رجلٍ فهو أحقُّ به، ويَتبعُ المُبتاعُ مَنْ باعه" (٤) رواه هشيم، عن


(١) (٩/ ٢٧٩).
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).
(٣) مسائل الكوسج (٩/ ٤٦٠٥) رقم ٣٢٥٩، والمغني (٧/ ٤٢٢).
(٤) أخرجه أبو داود في البيوع، باب ٨٠، حديث ٣٥٣١، وفي المراسيل ص/ ١٧٥، حديث ١٩٣، والنسائي في البيوع، باب ٩٦، حديث ٤٦٩٥، وفي الكبرى (٤/ ٥٦ - ٥٧) حديث ٦٢٧٧، وابن الجارود (٣/ ٢٧٦) حديث ١٠٢٦، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٧) حديث ٦٨٦٠، والدارقطني (٣/ ٢٨)، والبيهقي (٦/ ١٠٠ - ١٠١) من طريق هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - رضي الله عنه -, به. =