للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) يُسهم (لمن نهى الإمام عن حضوره) القتال (أو) غزا (بلا إذنه) لعصيانه.

(ولا لطفل ومجنون) لأنهما ليسا من أهل الجهاد.

(و) لا (فرس عَجيف ونحوه) لخروجه عن أهلية الجهاد عليه.

(ولا لمخذّلٍ ومُرْجِف ولو تركا ذلك وقاتلا) وكذا رامٍ بيننا بفتن، ونحوه.

(ولا يرضخ لهم؛ لعصيانهم، وكذا من هرب من كافِرَيْن) لا يسهم ولا يرضخ له؛ لعصيانه.

(و) لا يسهم ولا يرضخ (لخيلهم) تبعًا لهم.

(وإذا لحق بالمسلمين (١) مَدَدٌ) هو ما أمددتَ به قومًا في الحرب (أو هرب من الكفار إلينا أسيرٌ، أو أسلم كافر، أو بلغ صبي، أو عَتَق عبدٌ، أو صار الفارس راجلًا، أو عكسه قبل تقضِّي الحرب، أُسهم لهم، وجُعلوا كمن حضر الوقعة كلها) لقول عمر (٢)، ولأنهم شاركوا الغانمين في السبب، فشاركوهم في الاستحقاق، كما لو كان ذلك قبل الحرب. قال في "المبدع": وظاهره أنه يُسهم لهم وإن لم يقاتلوا.

(وإن كان) لحوق المدد، أو الأسير، أو إسلام الكافر، أو بلوغ الصبي، أو عتق العبد (بعد التقضِّي) للحرب (ولو لم تُحرز الغنيمة) فلا يُسهم لهم؛ لحديث أبي هريرة "أنَّ أبانَ بنَ سعيدِ بنِ العاصِ وأصحابَه قدِمُوا على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بخيبرَ بعدَ أنْ فتَحَها، فقال أبان: اقسِمْ لنا يا رسول الله. فقال: اجلسْ يا أبَانُ، ولم يَقسمْ لهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"


(١) في "ذ": "المسلمين".
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ١٣٩)، تعليق رقم (٢).