للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذا لو شَهِد أحدُهم) أي: الورثة (-ولو مع فسقه- بعفوِ بعضِهم) فإنه يسقط حق الجميع من القصاص؛ لكون شهادته إقرارًا بأن نصيبه من القِصاص سقط، وهو لا يتبعَّض (وللباقين) الذين لم يعفوا (حقهم من الدية على الجاني) سواء عَفَا مطلقًا أو إلى الدية؛ لأن حقَّه من القِصاص سقط بغير رضاه، فثبت له البدل، كما لو ورث القاتل بعضَ دمه، أو مات.

(فإن قتله الباقون عالمين بالعفو، و) عالمين بـ (سقوط القصاص، فعليهم القَوَد، حكم بالعفو حاكمٌ أو لا) لأنه قتلٌ عمدٌ عدوانٌ أشبه ما لو قتلوه ابتداء.

(وإن لم يكونوا عالمينَ بالعفو) وبسقوط القصاص (فلا قَوَد) عليهم (ولو كان قد حُكِمَ بالعفو) لأن عدم العلم بذلك شبهة، فَدَرَأتِ القَوَد، كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم به.

(وعليهم) أي: القاتلين (ديته) لأن القتل قد تعذَّر والدِّية بدله (وسواء كان الجميع حاضرين، أو) كان بعضهم حاضرًا و (بعضهم غائبًا) لاستوائهم معنى.

(فإن كان القاتل هو العافي فعليه القصاص) ولو ادَّعى نسيانه أو جوازه.

(وإن كان بعضُهم) أي: الورثة (غائبًا، انتُظِرَ قدومُه وجوبًا) لأنه حقٌّ مشترك، أشبه ما لو كان المقتول عبدًا مشتركًا (ويُحبس القاتلُ حتى


= والآثار (١٢/ ٧١) رقم ١٥٩١١ عن إبراهيم، عن عمر رضي الله عنه، بنحوه. وقال البيهقي: هذا منقطع، والموصول قبله يؤكده.