للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن ادعى زوجيّة امرأة، فأقرَّت) له بها (سُمِع (١) إقرارُها في الحضر والسفر، والغربة والوطن) لأنها أقرَّت بحق عليها، فَقُبِل، كسائر الحقوق. وفي "المغني": (إن كان المُدَّعِي واحدًا. وان كانا اثنين لم يُسمع) إقرارها لهما، ولا لأحدهما. ويأتي ما فيه.

(وإن ادعى عقدًا سوى النكاح، اعتُبِر ذِكْرُ شروطه أيضًا) كالنكاح؛ للاختلاف فيها، وقدّم في "الكافي" أنه: لا يُشترط. وذكر في "الشرح" أنه: أولى وأصح.

(وإن كان المُدَّعَى) به (عينًا أو دَيْنًا، لم يحتج إلى ذِكْرِ السبب) لكثرة سببه (ويكفيه أن يقول: أستَحِقُّ هذه العين التي في يده، أو أستحق كذا وكذا في ذمته.

وإذا قال) المُدَّعِي: (اشتريتُ هذه الجارية، أو بعتُها منه بألف، لم يحتج أن يقول: وهي ملكه) فيما إذا قال: اشتريتُ. أو (وهي (٢) ملكي) فيما إذا قال: بِعته. ولا أن يقول: (ونحن جائزَا الأمر، و (٣) تفرقنا عن تراضٍ) اكتفاء بالظاهر. قال في "المبدع": وعلى الأول - أي: أنه يُعتبر ذِكْر شروط العقد لو ادعى بيعًا لازمًا أو هبة مقبوضة - كَفَى في الأشهر، وفي اعتبار وصف البيع بأنه (٤) صحيح وجهان. قال: فلو ادَّعى بيعًا أو هبة، لم تُسمع إلا أن يقول: ويلزمك التسليم إليَّ؛ لاحتمال كونه قبل التسليم.


(١) في "ذ": "صح".
(٢) في "ح" و"ذ": "أو هي".
(٣) في "ذ": "أو".
(٤) في "ذ": "أنه "