للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالسهام (حتى يُقتل) فلا يحل؛ لعدم الذكاةِ (ولكن يُذبح ثم يرموا إن شاؤوا. والمصبورةُ مثلُه إلا أن المُجَثَّمة لا تكون إلا في الطائرِ، أو الأرنب (١) وأشباهها. والمصبورةُ: كلُّ حيوانٍ يحبس للقتل) أي: يحبس ثم يرمى حتى يُقتل.

(ومن ذبح حيوانًا فوجد في بطنه جرادًا أو) وجد (سمكة في حوصلة طائر) أو في بطن سمكة (أو) وجد (حَبًّا في بعر جمل ونحوه) مما يؤكل (لم يحرم) لأنه طعام طاهر وُجِد في محلٍّ طاهر، فلم يحرم؛ ولأنه لم يتغير، أشبهَ ما لو وجدَه ملقًى (وكره) خروجًا من خلاف مَن حَرَّمه؛ لأنه رجيع.


= قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
ب - جابر رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٧)، وأحمد (٣/ ٣٢٣)، والبزار "كشف الأستار" (٣/ ٣٢٦) حديث ٢٨٥٧، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٦٨) حديث ٣٠٦٤، والطبراني في الأوسط (٤/ ٤٢٠) حديث ٣٧٠٤.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٤٧): رجالهما رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني عمر بن حفص السدوسي، وهو ثقة.
ج - أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أخرجه النسائي في الضحايا، باب ٤١، حديث ٤٤٥٠، وأحمد (٤/ ١٩٤)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢١٦) حديث ٥٧٧، وفي مسند الشاميين (٢/ ١٨٣) حديث ١١٥٤.
د - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الأطعمة؛ باب ٦، حديث ١٧٩٥، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٧)، وأحمد (٢/ ٣٦٦)، وابن عبدالبر في التمهيد (١/ ١٤١).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هـ - أبو الدرداء رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ١، حديث ١٤٧٣، وقال: غريب.
و - العرباض رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ١، حديث ١٤٧٤.
ز - أبو قلابة -رحمه الله- مرسلًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٧).
(١) في "ذ": "وإلا الأرنب".