للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوصي (النقص) لمخالفته إذن.

(وتجب) الزكاة (في سائمة) موقوفة على معين، كزيد أو عمرو: للعموم، وكسائر أملاكه. وقال في "التلخيص": الأشبه أنّه لا زكاة. وقدمه في "الكافي" لنقصه.

(و) تجب الزكاة في (غلة أرض، و) غلة (شجر موقوفة على معين) إنْ بلغت الغلة نصابًا، نصّ عليه (١)؛ لأنّ الزرع والثمر ليس وقفًا، بدليل بيعه.

(ويخرج من غير السائمة) كالزرع والثمر؛ لأنه ملكه، بخلاف السائمة، فلا يخرج منها؛ لأنّ الوقف لا يجوز نقل الملك فيه.

(فإن (٢) كانوا) أي: الموقوف عليهم المعينون (جماعة، وبلغ نصيب كل واحد من غلته) أي: الموقوف من أرض أو شجر (نصابًا، وجبت) الزكاة، وكذا لو بلغت حصة بعضهم نصابًا، وجبت عليه (وإلّا) أي: وإنْ لم تبلغ حصة أحد منهم نصابًا (فلا) زكاة عليهم؛ لأنّه لا أثر للخلطة في غير الماشية.

(ولا في حصة مضارب) من الربح (قبل القسمة، ولو ملكت) أي: ولو قلنا: تملك (بالظهور) لعدم استقرارها (فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها) بالقسمة أو ما أُجري مجراها.


(١) مسائل أبي داود ص/ ٨٠، وكتاب الوقوف من الجامع للخلال (٢/ ٥٢٠ - ٥٢٣) رقم ١٩٧ - ٢٠٢.
(٢) في "ح": "وإن".