للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى عمرو بنِ حزم: "أن عجِّلْ الأضحى، وأخِّر الفطرَ، وذكِّر الناسَ" (١) ولأنه يتسع بذلك وقت الأضحى، ووقت صدقة الفطر.

(و) يسن (الأكل فيه) أي عيد الفطر (قبل الخروج إليها) أي الصلاة (تمرات وترًا) لقول بريدة: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يخرجُ يومَ الفطرِ حتى يفطرَ، ولا يطعم يومَ النحرِ حتى يصلِّي" رواه أحمد (٢).

وقول أنس: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يومَ الفطرِ حتى يأكلَ تمراتٍ" رواه البخاري (٣)، وزاد في رواية منقطعة (٤): "ويأكلهنَّ وترًا" (٥).


(١) رواه الشافعي "ترتيب مسنده ١/ ١٥٢"، وفي "الأم" (١/ ٢٠٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢)، وقال: "هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم، فلم أجده". وضعفه النووي في المجموع (٥/ ٧)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٧)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٨١٤).
(٢) (٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣، ٣٦٠). ورواه - أيضًا - الترمذي في العيدين، باب ٣٨، حديث ٥٤٢، وابن ماجه في الصيام باب ٥٩، حديث ١٧٥٦، والدارمي في العيدين، باب ٢١٧، حديث ١٦٠٨، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٥٣) حديث ٢١٠٦، وابن خزيمة (٢/ ٣٤١) حديث ١٤٢٦، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٧٥ - ٧٦)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٥٢) حديث ٢٨١٢، والدارقطني (٢/ ٤٥)، والحاكم (١/ ٢٩٤)، والبيهقي (٣/ ٢٨٣)، والبغوي (٤/ ٣٠٥) حديث ١١٠٤. وزاد الدارقطني في آخره: فيأكل من أضحيته. قال الترمذي: حديث غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه - أيضًا - عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٣)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٥٦)، وحسنه النووي في المجموع (٥/ ٩)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٦).
(٣) في العيدين، باب ٤، حديث ٩٥٣.
(٤) أي معلقة، وذلك عقب حديث رقم ٩٥٣. ووصله أحمد (٣/ ١٢٦)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٢) حديث ١٤٢٩، والدارقطني (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢).
(٥) عبارة المنتقى: حتى يأكل تمرات، يأكلهن وترًا. رواه أحمد، والبخاري. "ش".