للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو غالبه رواجًا، أو الوسط اليمينُ.

وإن اختلفا في جنس الثمن، كما لو ادَّعى أحدهما أنه عقد بنقد، والآخر بعَرْض، أو أحدهما أنه عقد بذهب، والآخر بفضة، فالظاهر أنهما يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجَّح قول أحدهما، فوجب التحالف، كما لو اختلفا في قَدْرِه.

(وإن اختلفا في أَجَلٍ) بأن قال المشتري: اشتريته بدينار مؤجَّل، وأنكره البائع، فقوله.

(أو) اختلفا في (رهن) بأن قال: بعته بدينار على أن ترهنني عليه كذا، وأنكره مشترٍ، فقوله.

(أو) اختلفا في (قَدْرِهما) أي: قَدْرِ الأجل والرهن فقول منكر الزائد (سوى أجلٍ في سَلَمٍ) فقول مسلم إليه (كما يأتي) في باب السَّلَم.

(أو) اختلفا في (شرط صحيح، أو فاسد يُبطِل العقد، أو لا) يبطله، بأن ادعى أحدُهما اشتراطه، وأنكره الآخر، فقول منكره.

(أو) اختلفا في شرطِ (ضمين) بالثمن، أو بعهدته، أو عهدة المبيع (فقول مَنْ ينفيه) بيمينه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه (نصَّ عليه) (١) الإمام (في دعوى عبد عدم الإذن) من سيده بعد البيع، فلا يُقبل منه مع إنكار المشتري.

(و) نص (٢) في (دعوى البائع الصِّغَرَ) بأن ادَّعى أنه حال العقد كان صغيرًا، وأنكره المشتري، فقوله؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدًا صحيحًا.


(١) الفروع (٤/ ١٢٨).
(٢) مسائل الكوسج (٦/ ٢٨٣٠) رقم ٢٠٤٤.