للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

أي: بيان طريق العمل في تصحيح المسألة، إذا أقرَّ بعضُ الورثة دون بعض، وأما إذا كان الإقرار من جميعهم، فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم. وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه، فهو وإن علم مما هنا إجمالًا، لكنه يأتي آخر الكتاب بأوسع مما هنا.

(إذا أقرَّ كلُّ الورثة المُكلَّفون، ولو أنه) أي: المُقِر الوارث (واحد يرث المال كلَّه) لو لم يقر (تعصيبًا) كأخي الميت (أو) يرثه تعصيبًا و (فرضًا) كأخي الميت لأمه إذا كان ابن عمه، أو زوج الميتة إذا كان ابن عمها. وليس لنا وارث واحد يرث المال كله فرضًا (أو) كان الوارث يرث المال كله (فرضًا وردًا) كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين (ولو) كان الإقرار ممن انحصر فيهم الإرث لولا الإقرار (مع عدم أهلية الشهادة، كالكافر والفاسق) إذا أقرَّ (بوارث للميت) واحد أو أكثر، كابن، أو بنت (سواء كان) المُقَر به (من حرَّة، أو) كان من (أَمَته) أي: أمَة الميت (فصدَّقهم) المقَر به، إن كان مكلَّفًا؛ ثبت نسبه.

(أو) لم يصدِّق، و (كان صغيرًا، أو مجنونًا؛ ثبت نسبه) لأن الوارث يقوم مقام المورِّث في ميراثه، والدَّين الذي له وعليه، وبيِّناته ودعاويه، والايمان التي له وعليه، كذلك في النسب.

وبهذا قال الشافعي (١) وأبو يوسف (٢)، وحكاه عن أبي


(١) روضة الطالبين (٤/ ٤٢١)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٠٩ - ١١٠).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢١٧، ٧/ ٢٢٩)، وحاشية ابن عابدين (٨/ ١٨٧).