للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتُمنع) الزوجة (من أكل ما له رائحة كريهة كبصل، وثوم، وكُرَّاث) لأنه يمنع كمال الاستمتاع.

قلت: وكذا تناول التتن، إذا تأذَّى به (١)؛ لأنه في معنى ذلك.

(و) تُمنع - أيضًا - (من تناول ما يُمْرضها) لأنه يفوِّت عليه حقَّه من الاستمتاع بها زمن المرض.

(ولا تجب النية) في غسل الذمية؛ للعذر (ولا) تجب - أيضًا - (التسمية في غُسل ذمية) كالنية. هذا أحد الوجهين، وصوَّبه في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع"، وظاهر ما قدَّمه في "الإنصاف" في كتاب الطهارة اعتبار التسمية، وهو ظاهر كلام المُصنِّف هناك، وتقدم (٢). (ولا تتعبَّد) الذمية (به) أي: بغسلها للحيض أو النفاس (لو أسلمت بعده) فلا تصلي به، ولا تطوف ولا تقرأ قرآنًا ولا غير ذلك مما يتوقف علي طهارة. قال القاضي: إنما يصح في حق الآدمي؛ لأن حقه لا يُعتبر له النية، فيجب عَوده إذا أسلمت، ولم يجز أن تصلي به. انتهى. وأيضًا: فالغسل يجب بالإسلام مطلقًا على الصحيح. وتقدم (٣).

(وتُمنع) أي: للزوج منع الزوجة (الذمية من دخول كنيسة وبِيعة) فلا تخرج إلا بإذن الزوج.

(و) له منعها من (تناول محرَّم، و) من (شرب ما يُسْكِرها) لأنه مُحَرَّم عليها.

و(لا) تُمنع مما (دونه) أي: دون ما يُسْكِرها (نصًّا (٤)) لاعتقادها


(١) قلنا: بل تُمنع منه مطلقًا؛ لتحريمه. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/ ١٧٨).
(٢) (١/ ١٩٤، ٣٦٦).
(٣) (١/ ٣٣٥).
(٤) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١/ ٣٩٩).