للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن نابه) أي أصابه (شيء في الصلاة مثل سهو إمامه، أو استئذان إنسان عليه: سبح رجل. ولا يضر) أي لا تبطل الصلاة بالتسبيح (لو كثر) لأنه قول من جنس الصلاة (وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح) المصلي (ليعلم) المكلم له (أنه في صلاة، أو خشي) المصلي (على إنسان الوقوع في شيء، أو أن يتلف شيئًا، فسبح به ليتركه، أو ترك إمامه ذكرًا فرفع) المأموم (صوته به ليذكره ونحوه) لما روى سهل بن سعد قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء" متفق عليه (١). وعن علي قال: "كنت إذا استأذنت على النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان في صلاة سبح، وإن كان في غير صلاة أذن" (٢).

(ويباح) التنبيه (بقراءة، وتكبير، وتهليل، ونحوه) كتحميد واستغفار، لأنه من جنس الصلاة.

(ويكره) التنبيه (بنحنحة) للاختلاف في إبطالها (و) يكره بـ (ــصفير كتصفيقه) لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} (٣).


(١) البخاري في الأذان، باب ٤٨، حديث ٦٨٤، والعمل في الصلاة، حديث ١٢٠٤، و١٢١٨، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٢١.
(٢) رواه النسائي في السهو، باب ١٧، حديث ١٢١٠، ١٢١١، ١٢١٢، وأحمد (١/ ٧٧) والبزار (٣/ ١٠٠) حديث ٨٨١، ٨٨٢، وأبو يعلى (١/ ٤٤٤) حديث ٥٩٢، وابن خزيمة (٢/ ٥٤) حديث ٩٠٤، والبيهقي (٢/ ٢٤٧)، وقال: مختلف في إسناده ومتنه، فقيل: سبح، وقيل: تنحنح، ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي، قال البخاري: فيه نظر. وضعفه غيره. وقال أيضًا: "وكيف ما كان فعبد الله بن نُجي غير محتج به".
ورواية: "تنحنح" أخرجها ابن ماجه في الأدب، باب ١٧، حديث ٢٧٠٨، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٢).
(٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٥.