للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي لأجله أوقع الطلاق (كالشرط اللفظي، وأَولى) قال في "الاختيارات" (١): وهو قول عطاء بن أبي رباح (٢)، وأطال فيه.

وقال القاضي: تطلق مطلقًا، سواء كانت دخلت أو لم تدخل. وهو ظاهر "المنتهى"، ويؤيده نص أحمد (٣) في رواية المرُّوذي في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، فاستعارت امرأة ثيابها، فلبستها، فرآها زوجها حين خرجت من الباب، فقال: قد فعلتِ! أنت طالق. قال: يقع طلاقه على امرأته. فنص على وقوع طلاقه على امرأته، مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق؛ فإنما أوقعه عليها لخروجها الذي منعها منه، ولم يوجد. أشار إليه ابن نصر الله في "حواشي القواعد الفقهية".

(وإن قال: أنت طالق إذ (٤) دخلت الدار) طَلَقت في الحال؛ لأن معناه التعليل، لا التعليق (أو) قال: أنت طالق (ولو دخلتِ الدار؛ طَلَقت في الحال) لأن معناه: دخلت أو لم تدخلي.

(وإن قال: إن قمتِ وأنت طالق؛ طَلَقت في الحال، لأن الواو ليست جوابًا) للشرط (فإن نوى) به (الجزاء) قُبِلَ حكمًا (أو أراد أن يجعل طلاقها وقيامها شرطين لشيء) كعتق أو ظهار (ثم أمسك؛ قُبِلَ حكمًا) لأنه محتمل، وهو أعلم بمراده من غيره.

(وكذا الحكم لو قال: أردتُ إقامة الواو مقام الفاء) فإنه يُقبل منه (٥).


(١) الاختيارات الفقهية ص / ٣٧٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤) رقم ١١٢٩٨، ١١٣٠١.
(٣) القواعد الفقهية ص / ٣٥٠ القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة.
(٤) في "ذ": "إذا".
(٥) في "ح": "فإنه يقبل منه حكمًا".