للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول، أو وكَّلهما معًا (لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف) لأن الموكِّل لم يفوضه إليه وحده، وكذا الناظران والوصيان (إلا أن يجعل) الموكِّل (ذلك) أي: الانفراد بالتصرف (إليه) أي: إلى أحدهما بعينه، أو يجعله لكل منهما، فيكون له الانفراد به.

(وإن غاب أحدهما) أي: أحد الوكيلين، ولم يكن الموكِّل جعل لكل منهما الانفراد (لم يكن للآخر) الحاضر (أن يتصرف) في غيبة رفيقه (ولا لحاكم ضم أمين إليه ليتصرَّفا) معًا (وفارق ما لو مات أحدُ الوصيين، حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أمينًا ليتصرَّفا؛ لكون الحاكم له النظر في حق الميت واليتيم، ولهذا: لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينًا في النظر لليتيم) بخلاف الموكِّل، فإنه رشيد جائز التصرف، لا ولاية للحاكم عليه.

(وإن حضر الحاكمَ أحدُ الوكيلين، و) الوكيل (الآخرُ غائب) عن البلد أو المجلس (فادَّعى) الوكيل الحاضر (الوكالة لهما) أي: له ولرفيقه الغائب (وأقام بينة) بدعواه (سمعها الحاكم، وحكم بثبوت الوكالة لهما) أي: للحاضر والغائب (ولم يملك الحاضرُ التصرفَ وحده) لما تقدم (فإذا حضر) الوكيل (الآخر، تصرَّفا معًا، ولا يحتاج إلى إقامة بينة. وجاز الحكم المتقدم للغائب، تبعًا للحاضر، كما يجوز أن يَحكم بالوقف الذي ثبت لمن لم يُخْلَق؛ لأجل من يستحقه في الحال.

وإن جَحدَ الغائبُ الوكالةَ أو عزل نفسه، لم يكن للآخر أن يتصرَّف) لأن الموكِّل لم يرضَ تصرف أحدهما منفردًا؛ بدليل إضافة الغير إليه، كما سبق.

(وجميع التصرفات) من بيع، أو طلاق، أو اقتضاء دين، أو إبراء