للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجاني، و (لأن تعلُّق الدَّين بها) أي: التركة (كتعلُّق) أرش (جناية) برقبة العبد الجاني (لا) كتعلُّق (رهن) ودين غرماء بمال مُفْلِس (وتصحُّ قِسْمتها) أي: التَّرِكة مع الدَّين قبل قضائِه، كبيعها وأولى.

(وظهور الدَّين بعد القِسْمة لا يبطلها) كما أنا العلم به لا يمنع منها، وأولى (لكن إن امتنعوا) أي: الورثة (من وفائه) أي: الدَّين (بِيعت) التَّرِكة (فيه) أي: في الدَّين؛ لتقدُّمِه على الإرث (وبطلت القِسمة) لما سبق (فإن وَفَّى أحدهما) أي: أحد الوارثين (دون الآخر، صَحَّ) أي: استقرَّ له الملك (في نصيبه، وبيع نصيب الآخر) فيما يقابله من الدَّين.

(وإن اقتسموا دارًا) فيها بيوت (ذات أسطحة يجري عليها الماء من أحدها، فليس لمن صارت له مَنْعُ جريان الماء) لتقدُّم الاستحقاق (إلا أن يكونوا تشارطوا على منعه) فيوفي به؛ لحديث: "المؤمنون على شروطهم" (١).

(وإن اقتسما دارًا، فحصلت الطريق في حِصَّة أحدهما، ولا منفذ للآخر، لم تصح القِسمة) لأن الداخل الذي لا منفذ له لا يتمكَّن من الانتفاع بنصيبه؛ لأنه لا يمكنه السلوك في حصة الآخر، فلا تعديل؛ لأنه يكون في جميع الحقوق.

(وإن كان لها) أي: الدار التي قُسِمت (ظُلَّةٌ) قال في "القاموس" (٢): شيء كالصُّفَّة، يُستتر به من الحر والبرد (فوقعت) الظُّلَّة (في حصَّة أحدهما، فهي) أي: الظُّلَّة (له) أي: لمن وقعت في حصته


(١) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧) تعليق رقم (٣).
(٢) ص/ ١٣٢٩، مادة (ظلل).