للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو أَجَّر نفسه) لذلك (بدابة معيَّنة من المغنم، أو جعلت أجرته ركوب دابة منها، صَحَّ) ذلك، كما لو أوجر (١) بنقد منها.

(ومن مات بعد انقضاء الحرب، فسهمُه لوارثه؛ لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب، ولو قبل إحراز الغنيمة) لأنه أدركها في حال لو قُسمت فيه صحَّت قسمتها، وكان له سهمه منها، فيجب أن يستحقَّ سهمه فيها، كما لو مات بعد إحرازها في دار الإسلام، ولقول عمر: "الغنيمةُ لمن شَهِدَ الوَقْعةَ" (٢)، وهذا قد شهدها.

(ويُشارك الجيشُ سراياه فيما غنمت، وتُشاركه فيما غَنِم) أي: أيهما غَنِم شاركه الآخر، نص عليه (٣)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "لمَّا غزا هوازن بَعَثَ سَريَّةً من الجيشِ قِبَلَ أوْطَاس، فغَنِمَتْ فشاركَ بينها وبين الجيشِ" (٤)؛ ولأن الجميع جيش واحد، وكل منهما رِدْءٌ لصاحبه، فلم يختصَّ بعضهم بالغنيمة، كأحد جانبي الجيش، وهذه الشركة بعد النَّفْل (وتقدم في الباب قبله.

وإن أقام الأمير ببلاد الإسلام وبعث سرية، فما غنمت فهو لها) بعد


(١) في "ح": "أجر".
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ١٣٩)، تعليق رقم (٢).
(٣) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٨٤٧) رقم ١١٣٣، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٠٧) رقم ١٦٣١، ومسائل الكوسج (٣/ ٢٠) رقم ٢٧٧٧.
(٤) لم نقف عليه بهذا اللفظ، لكن للحديث أصل عند البخاري في المغازي، باب ٥٥، حديث ٤٣٢٣، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٩٨، من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - دون ذكر الغنائم. وعند مسلم في الرضاع حديث ١٤٥٦ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا". دون ذكر المشاركة بينها وبين الجيش في الغنائم.