للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يسن أن (يخطب قائمًا) لفعله - صلى الله عليه وسلم - ولم يجب؛ لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام كالأذان.

(و) يسن أن (يعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا بإحدى يديه) قال في "الفروع": ويتوجه باليسرى (و) يعتمد (بالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها) لما روى الحكم بن حزن قال: "وفدت على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكئًا على سيف، أو قوس, أو عصًا". مختصر رواه أبو داود (١)؛ ولأنه أمكن له، وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به (٢).

(وإن لم يعتمد على شيء، أمسك شماله بيمينه، أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما) فلا يحركهما، ولا يرفعهما في دعائه حال الخطبة.

(ويقصد) الخطيب (تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمينًا ولا شمالًا) لفعله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأن في التفاته عن أحد جانبيه إعراضًا عنه (٣). قال في "المبدع":


(١) في الصلاة، باب ٢٢٩، حديث ١٠٩٦. وأخرجه - أيضًا - أحمد (٤/ ٢١٢)، وأبو يعلى (١٢/ ٢٠٤) حديث ٦٨٢٦، وابن خزيمة (٢/ ٣٥٢) حديث ١٤٥٢، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٥٧) حديث ١٧٩٢، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٠٧)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٣) حديث ٣١٦٥، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٧١٠)، والبيهقي (٣/ ٢٠٦). وقال النووي في المجموع (٤/ ٣٥٥)، وفي الخلاصة (٢/ ٧٩٦): حديث حسن. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٦٥): وإسناده حسن … ، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة.
(٢) هذا محل نظر، قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٢٩): ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائمًا، أو أن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس، ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفًا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس.
(٣) في هامش "ح" ما نصه: "فيؤخذ من ظاهر هذا التعليل، أنه إذا التفت إلى الجانب الآخر ورجع، قد عدل، لكن خالف السنة".