للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويسن أن يقنت فيها) أي في الركعة الأخيرة من الوتر (جميع السنة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في وتره أشياء يأتي ذكرها، وكان للدوام؛ ولأن ما شرع في رمضان شرع في غيره كعدده.

وأما ما رواه أبو داود، والبيهقي "أن أُبيًّا كان يقنت في النصفِ الأخير من رمضان حين يصلي التراويح" (١) ففيه انقطاع، ثم هو رأي أُبي.

(بعد الركوع) روي عن الخلفاء الراشدين (٢)، لحديث أبي هريرة، وأنس


= حديث ١١٧١، والطيالسي ص/ ٢٤ رقم ٥٤٦، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٩٢، ٢٠٢)، حديث ٢٤٣٦, ٢٤٥٠، والحاكم (٢/ ٢٥٧)، والبيهقي (٣/ ٣٨).
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: محمد رازي تفرد بأحاديث.
قلنا: محمد هو ابن أنس أبو أنس مولى آل عمر قال عنه ابن حجر في التقريب (٥٧٨٧): صدوق يغرب..
(١) أبو داود في الصلاة، باب ٣٤٠، حديث ١٤٢٨، ١٤٢٩، والبيهقي (٢/ ٤٩٨). ورواه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٦) رقم ٢٧١١. ضعفه النووي في الخلاصة (١/ ٥٦٥)، وفي المجموع (٣/ ٤٧٣). وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: في سنده مجهول.
(٢) رواه عبد الرزاق (٣/ ١٠٩) رقم ٤٩٥٩، وابن أبي شيبة (٢/ ٣١٢، ٣١٨)، وعبد الله بن أحمد في مسائله ص/ ٩٣، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠١) رقم ٢٧٢٠، ٢٧٢٢، والطحاوي (١/ ٢٥٠)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ٣٧٥)، والبيهقي (٢/ ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٨) عن أبي عثمان النهدي أنه سئل عن القنوت، فقال: بعد الركوع، فقيل له: عمن؟ فقال: عن أبي بكر، وعمر، وعثمان.
وحسن البيهقي إسناده.
وروى البيهقي (٢/ ٢٠٨) عن يزيد بن أبي زياد، قال: سمعت أشياخنا يحدثون أن عليًا كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع.