للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو داود (١) (وأعطى السريَّة ما جعل لها) من ربع فأقل، أو ثلث فأقل. ولا تجوز الزيادة على الثلث. نص عليه (٢) (وقسم الباقي في الجيش والسريَّة معًا) لأنها وصلت إلى ذلك بقوة الجيش.

(ولا تستحقه السريَّة إلا بشرط) فإن لم يشترط لها شيئًا لم تستحقَّ سوى المقاسمة، كآحاد الجيش، لكن للأمير إعطاؤها ذلك بلا شرط.

(فإن شرط الإمام لهم أكثر من ذلك) أي: من الثلث في الرجعة، أو الربع في البدأة (رُدُّوا إليه) أي: إلى الثلث أو الربع، ولم يستحقوا الزائد؛ لمخالفة النص.


(١) في الجهاد، باب ١٦٠، حديث ٢٧٥٣، ٢٧٥٤. وأخرجه - أيضًا - أحمد ( ٣/ ٤٧٠ )، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٦٠) حديث ١٣٧٣، والطحاوي (٣/ ٢٤٢)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٤٤٢) حديث ١٠٧٣، وفي الأوسط (٤/ ٤٤٩) حديث ٣٧٦٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٥٤٢) حديث ٦١٥١، والبيهقي (٦/ ٣١٤)، والخطيب في تاريخه (٥/ ١٥٠)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٨/ ٣٤٤)، من طريق عاصم بن كليب، عن أبي جويرية الجرمي، عن معن بن يزيد - رضي الله عنه -.
قال الطبراني في الأوسط (٤/ ٤٥٠): لا يُروى هذا الحديث عن معن بن يزيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو عوانة.
وصحَّحه الطحاوي كما في بلوغ المرام ص/ ٢٧٢ رقم ١٣١٦. وقال ابن عبد الهادي في المحرر (٢/ ٤٥٩) رقم ٨١٦: إسناده صحيح.
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٤/ ٦١): "في إسناده عاصم بن كليب، وقد قال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث. وقال النسائي: ثقة. واحتج به مسلم".
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ ٣٩٥، حديث ٧٩٧، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٨٦) حديث ٢٧١٣، وابن زنجويه (٢/ ٦٩٦) حديث ١٢٧٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٦١) حديث ١٣٧٤، والطبراني في الكبير (١٩/ ٤٤٢) حديث ١٠٧٢، من طريق أبي عوانة، عن أبي جريرية، عن معن بن يزيد - رضي الله عنه -.
(٢) مسائل أبي داود ص/ ٢٣٧.