للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبًا - ولا يؤخرونها - رجالًا وركبانًا) متوجهين (إلى القبلة وغيرها) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (١) قال ابن عمر: "فإن كان الخوف أشدَّ من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها" متفق عليه (٢). زاد البخاري: قال نافع: "لا أرى ابنَ عمر قال ذلك إلا عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -" ورواه ابن ماجه مرفوعًا (٣).

ولأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه في غير شِدّة الخوفِ، وأمرهُم بالمشي إلى وجاه العدو، وهم في الصلاة، ثم يعودون لقضاءِ ما بقي من صلاتِهم (٤)، وهو مشي


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٩.
(٢) البخاري في التفسير، تفسير سورة البقرة، باب ٤٤، حديث ٤٥٣٥، ومسلم - بنحوه - في المسافرين، حديث ٨٣٩ (٣٠٦). وزاد البخاري: قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) في الإقامة، باب ١٥١، حديث ١٢٥٨. وأخرجه مرفوعًا - أيضًا - البخاري في الخوف، باب ٢، حديث ٩٤٣.
وقال ابن حجر عن إسناد ابن ماجه: "جيد، والحاصل أنه اختلف في قوله: "فإن كان خوف أشد من ذلك" هل هو مرفوع، أو موقوف على ابن عمر، والراجح رفعه". (فتح الباري ٢/ ٤٣٣).
(٤) تقدمت هذه الصفة في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - (٣/ ٣٠٥). وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (٣/ ٣٠٨) وليس فيهما أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو والرجوع بعده، بل هم - رضي الله عنهم - الذين فعلوا ذلك، وبما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو إمامهم، فيحمل على أن ذلك كان بأمر منه - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.