للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُستحبُّ إعطاؤها شيئًا قبل الدخول) بها؛ لما تقدم.

(وإن سمَّى لها صداقًا فاسدًا) كالخمر والمجهول (وطلَّقها قبل الدخول) ونحوه مما يُقرِّر الصداق (وجب عليه) لها (نصف مهر المِثْل) قال في "الإنصاف": وهو المذهب. قال في "تصحيح الفروع": وهو الصحيح؛ اختاره الشيرازي والشيخ الموفّق (١) والشارح وغيرهم، وقطع به الخرقي، وابن رزين في "شرحه"، وتبعهم المصنف في "الحاشية" (واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم) كصاحب "الرعايتين", و"النظم": تجب (المتعة) دون نصف مهر المِثْل، وهو مفهوم ما قطع به في "التنقيح"، وتبعه في "المنتهى"؛ لأن التسمية الفاسدة كعدمها، فأشبهت المُفوّضة.


= قال: فأين درعك الحُطَميَّة؟ قلت: هي عندي، قال: فأعطها إياه.
وأخرجه أبو داود في النكاح، باب ٣٦، حديث ٢١٢٥ - ٢١٢٧، والنسائي في النكاح، باب ٧٦، حديث ٣٣٧٦، وفي الكبرى (٣/ ٣٣٢) حديث ٥٥٦٧، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (٢/ ٣٨٨)، والبزار (٢/ ١١٠) حديث ٤٦٢، وأبو يعلى (٤/ ٣٢٨) حديث ٢٤٣٩، وابن حبان "الإحسان" (١٥/ ٣٩٦) حديث ٩٦٤٥، والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ١٦١)، والضياء في المختارة (١١/ ٢٨٤) حديث ٢٨١، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: لما تزوج علي فاطمة، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطمية؟
قال ابن عبد الهادي في المحرر ص/ ٣٦٠: إسناده صحيح.
وأخرجه ابن سعد (٨/ ٢٠، ٢١، ٢٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٩٩)، عن عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي حين زوَّجه فاطمة: أعطها درعك الحطمية، مرسلًا.
قال الحافظ في الإصابة (١٣/ ٧٢): هذا مرسل صحيح الإسناد.
(١) في "ذ": "والشيخ تقي الدين والموفق".