للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشيخ (١): لا يحنث) الحالف بمخالفة المحلوف عليه (إن قصد إكرامه، لا إلزامه به) بالمحلوف (٢) عليه؛ لأن الإكرام قد حصل (ويأتي في كتاب الأيمان.

وإن حلف ليفعلنَّه) أي: ليفعلنَّ شيئًا (فتركه مكرهًا؛ لم يحنث) لأن الترك لا يُنسب إليه (و) إن تركه (ناسيًا) يحنث في طلاق وعتق فقط، في وَجْهٍ. قال في "تصحيح الفروع": وهو قوي. والوجه الثاني: لا يحنث فيهما، قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب، وقطع به في "التنقيح"، وتبعه في "المنتهى".

(أو) تركه (جاهلًا؛ يحنث في طلاق وعتق فقط) لما تقدم فيما لو حلف لا يفعله.

(وإن عقدها) أي: اليمين (يظن صدقَ نفسه، فبان بخلافه) أي: خلاف ظنه (فكَمَنْ حلف على مستقبَل) لا يفعله (وفعله ناسيًا؛ يحنث في طلاق وعتاق فقط) لا في يمين بالله تعالى؛ لما تقدم.

ولو حلف لا شَاركتُ فلانًا، ففسخا الشركة، وبقيت بينهما ديون مشتركة أو أعيان؛ قال أبو العباس (٣): أفتيتُ أنَّ اليمين تنحل بانفساخ عقد الشركة.

(وإن حلف لا يدخل على فلانٍ بيتًا، أو) حلف (لا يكلِّمه) أي: فلانًا (أو) حلف (لا يسلِّم عليه، أو) حلف (لا يفارقه حتى يَقضيَهُ حقَّه، فدخل) الحالف (بيتًا هو) أي: فلان (فيه، ولم يعلم) أنه في البيت (أو


(١) الاختيارات الفقهية ص / ٣٨٧.
(٢) في "ح": "أي: بالمحلوف".
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ٣٨٨.