للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبتت عدالته، وجب قَبولُ شهادته (وتقدم (١) في الباب قبله.

وإذا عَرف) الحاكم (عدالةَ الشُّهود، استُحب قوله) أي: الحاكم (للمشهود عليه: قد شَهِدا عليك، فإن كان عندك ما يقدح في شهادتِهما، فبَيِّنه عندي) لدفع الرِّيبة (فإن لم يقدحِ) المُدَّعَى عليه (في شهادتِهما، حكَم عليه إذا اتضح له الحكم واستنارت الحجة) وسأله المُدَّعِي ذلك، فورًا، كما تقدم (٢) (وإن كان فيها) أي: الحُجَّة (لَبْسٌ، أمرهما بالصلح، فإن أبيا) الصلح (أخَّرهما إلى البيان) والاتضاح؛ لتعذُّر الحكم إذًا (فإن عجَّلهما) وحكم (قبل البيان، لم يصح حكمه) ولم ينفذ؛ لفقد شرطه.

(وإذا حدثت حادثةٌ، نظر) الحاكم (في كتاب الله) تعالى (فإن وَجَدَها، وإلا) نظر (في سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يجد) ها (نظر في القياس، فألحقها بأشبه الأصول بها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا قاضيًا، وقال: "بمَ تحكم؟ " قال: بكتاب الله تعالى، قال: " فإن لم تجد؟ " قال: فَبِسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: "فإن لم تجد؟ " قال: أجتهدُ رأيي (٣). قال: "الحمد لله الذي وفّق رسولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لما يُرضي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -" رواه سعيد وأحمد (٤).

(وإن ارتاب) الحاكم (في الشهود، لزم سؤالُهم، والبحثُ عن صفة تحمُّلِهم وغيره، فَيُفرِّقهم، ويسألُ كلَّ واحدٍ: كيف تحمَّلت الشهادة؟ ومتى) أي: في أيِّ وقت تحمَّلت (وفي أي موضع) تحمَّلت (وهل كنتَ


(١) (١٥/ ٨٨).
(٢) (١٥/ ١١٧، ١٢٠).
(٣) "أي برأيي، وهو منصوب بنزع الخافض، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم". ش.
(٤) تقدم تخريجه (١٥/ ١٠١) تعليق رقم (١).