للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُستحبُّ إخراج أُدْمٍ مع المجزئ) نص عليه (١)، خروجًا من خلاف من أوجبه.

(ولا يجزئ إخراجُ القيمةِ) لأن الواجب هو الإطعام، وإعطاء القيمة ليس بإطعام.

(ويجب أن يُمَلِّكَ المِسكينَ القَدْرَ الواجبَ من الكفَّارة، فإن غدَّى المساكينَ أو عشَّاهم، ولو بمُدٍّ فأكثرَ لكلِّ واحد؛ لم يجزئه) لأن الإعطاء هو المنقول عن الصحابة؛ ولأنه مال واجب للفقراء، أشبه الزكاة.

(وإن قدَّم لهم) أي: لستين مسكينًا (ستينَ مُدًّا، وقال): هذا (بينَكم بالسَّويَّةِ، فقَبِلُوها؛ أجزأه) ذلك، وإلا لم يجزئه ما لم يعلم أن كلًّا أخذ قَدْر حَقِّه من ذلك.

(ولا يجب التتابُعُ في إطعام) الـ(ــكفَّارة) لأنه غير مأمور به، وإنما أمر بإطعام ستين مسكينًا، فتناول الإطعام متتابعًا ومتفرِّقًا، والبدلُ لا يُعطى حكمَ المبدل (٢) من كل وجه.

فصل

(ولا يجزئ إطعامٌ، وعِتقٌ، وصومٌ إلا بنيّة، بأن ينويَه عن الكفّارة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيَّات" (٣)؛ ولأنه حق (٤) على سبيل الطُّهرة، فافتقر إلى النية، كالزكاة، فينوي (مع التكفير، أو قَبْله بيسير)


(١) الفروع (٥/ ٥٠٥).
(٢) في "ذ": "المبدل منه".
(٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(٤) في "ح" و"ذ": "ولأنه حق واجب".