للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب حكم الأرضين المغنومة]

يعني: المأخوذةَ من الكفار بقتال أو غيره (وهي) الأرضون (على ثلاثة أضرب) للاستقراء:

(أحدها: ما فُتح عَنوة) أي: قهرًا وغلبة، من عَنَا يَعْنُو إذا ذَلَّ وخضع.

(وهي) شرعًا (ما أُجلي عنها أهلُها بالسيف، فيخير الإمام فيها تخييرَ مصلحة) كالتخيير في الأسارى، فيلزمه أن يفعل ما يراه أصلح (لا) تخيير (تَشَهٍّ) لأنه نائب المسلمين، فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم (بين قسمتها) على الغانمين (كمنقول) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "قَسَمَ نصفَ خيبرَ، ووقَفَ نصفَها لنوائِبه وحوائِجه" رواه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة (١).


(١) في الخراج والإمارة والفيء، باب ٢٤، حديث ٣٠١٠. وأخرجه - أيضًا - الطحاوي (٣/ ٢٥١)، والطبراني في الكبير (٦/ ١٠٢) حديث ٥٦٣٤، والبيهقي (٦/ ٣١٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٥٢) حديث ١٩٠٩، من طريق سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - مرفوعًا.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٣٦٠): هذا حديث جيد، رواته ثقات. وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ٢٠٣).
وأخرجه أبو داود - أيضًا - في الخراج، باب ٢٤، حديث ٣٠١١ - ٣٠١٢، والبيهقي (٦/ ٣١٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٥٢)، من طريق محمد بن فضيل، وأبي شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه أبو داود - أيضًا - في الخراج، باب ٢٤، حديث ٣٠١٣، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٧١، حديث ١٤٢، وابن سعد (٢/ ١١٣ - ١١٤)، والبيهقي (٦/ ٣١٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٥٢)، من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار مرسلًا. =