للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته إن أمن فسادًا) لعدم المحذور. (ومن قدَّمه وليٌّ، فهو بمنزلته) إن كان أهلًا للإمامة، كولاية النكاح. قال أبو المعالي: فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره وتحوَّلت للأبعد، أي: فله منع من قدم بوكالة ورسالة؛ لأنه إذا نزَّل شخصًا مكانه ثم غاب الغيبة المذكورة، سقط حقه، وتحوَّلت الولاية للأبعد، فيسقط حق الوكيل تبعًا لأصله، نقله عنه في "الفروع" وقال: كذا قال.

(فإن بدر أجنبي وصلى بغير أذن) الولي، أو صلى البعيد بغير إذن القريب، صح؛ لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد حصل، وليس فيها كبير افتيات تشح به الأنفس عادة، بخلاف ولاية النكاح.

(فإن صلى الولي خلفه، صار إذنًا) لدلالته على رضاه بذلك، كما لو قدمه للصلاة (وإلا) أي: وإن لم يصلِّ الولي وراءه (فله أن يعيد الصلاة؛ لأنها حقه) ويسن لمن صلى أن يعيد تبعًا له.

ولو مات بأرض فلاة، فقال في "الفصول": يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير، والأشفق. قال في "الفروع": والمراد كالإمامة.

(وإذا سقط فرضها) بصلاة مكلف فأكثر (سقط التقديم الذي هو من أحكامها) (١) لأنه تابع لفرضها، فسقط بسقوطه.

(وليس للوصي أن يقدم غيره) لتفويته على الموصي ما أمَّله في الوصي من الخير والديانة فإن لم يصلَّ الوصي، انتقل الحق لمن يليه.


(١) في "ح": "أحكامه".