للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن عمر (١) وأبي هريرة (٢) أنهم فعلوا ذَلك. قال في "الرعاية": إِن حمل بين العمودين فمن عند رأسه، ثم من عند رجليه. وفي "المذهب": من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع. انتهى. لأن المؤخر إن توسط بين العمودين لم يَرَ ما بين قدميه، فلا يهتدي إلى المشي. فعلى هذا يحمل السرير ثلاثة: واحد من مقدمه، يضع العمودين المقدمين على عاتقيه، ورأسه بينهما، والخشبة المعترضة على كاهله، واثنان من مؤخره، أحدهما من الجانب الأيمن، والآخر من الجانب الأيسر يضع كل منهما عمودًا على عاتقه.

(ولا بأس بحمل طفل على يديه. و) لا بأس (بحمل الميت بأعمدة للحاجة) كجنازة ابن عمر. (و) لا بأس بحمل الميت (على دابة لغرض صحيح، كبعد) قبره (ونحوه) كسمن مفرط. قال في "الفروع" و"المبدع": وظاهر كلامهم: لا يحرم حملها على هيئة مزرية، أو هيئة يخاف معها سقوطها. قال في "الفروع": ويتوجه احتمال، وفاقًا للشافعي (٣).

(ولا بأس بالدفن ليلًا) أبو بكر دفن ليلًا (٤)، وعليٌّ دفن فاطمة


(١) أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢١٢)، وفي الأم (١/ ٢٦٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٢)، والبيهقي (٤/ ٢٠) وفي معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٦٤).
قال النووي في المجموع (٥/ ٢١٩): والآثار المذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة إلا الأثر عن سعد بن أبي وقاص فصحيح، والله أعلم.
(٢) رواه الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢١٢)، وفي الأم (١/ ٢٦٩)، والبيهقي (٤/ ٢٠)، وفي معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٦٤)، وذكره البغوي في شرح السنة (٥/ ٣٣٧)، وانظر قول النووي في التعليق السابق. وانظر: المجموع (٥/ ٢١٨).
(٣) الأم (١/ ٢٦٩)، المجموع (٥/ ٢٢١).
(٤) أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٩٤، حديث ١٣٨٧ عن عائشة رضي الله عنها.