للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(حمله ودفنه من فروض الكفاية) وتقدم (١) (وكذا مؤنتهما) أي: مؤنة الحمل والدفن، فهي فرض كفاية، إن لم يخلف شيئًا ولم يكن له وارث، ولم يمكن الأخذ من بيت المال، والمراد على من علم به من المسلمين، كباقي مؤن التجهيز.

(ولا يختص أن يكون الفاعل) لحمل الميت ودفنه (من أهل القُربة) أي: مسلمًا (فلهذا يسقط) الحمل (بكافر) كالتكفين والدفن؛ لعدم اعتبار النية لها، بخلاف الغسل والصلاة.

(ويكره أخذ الأجرة على ذلك) أي: الحمل والدفن؛ لأنه يذهب بالأجر. (و) كذا يكره أخذ الأجرة (على الغسل) والتكفين، وتقدم (٢) (فيوضع الميت على النعش) بعد أن يغسل ويكفن (مستلقيًا) على ظهره؛ لأنه أمكن.

(ويستحب إن كان) الميت (امرأة أن يستر) النعش (بمكبَّة فوق السرير، تعمل من خشب، أو جريد، أو قصب، مثل القبة فوقها ثوب) قال بعضهم: أول من اتخذ له ذلك زينب أم المؤمنين (٣)، وقال ابن عبد البر: فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول من غطي نعشها في


(١) (٤/ ٤٨).
(٢) (٤/ ٤٩).
(٣) أورد هنا القول ابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ١٢٧) والنووي في المجموع (٥/ ٢٢١) بصيغة التمريض.