للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن خلَّف أمًّا وبنتًا وأختًا) لأبوين أو لأب (وأوصى) لواحد (بمِثْل نصيب الأم وسُبْع ما بقي، و) وصَّى (لآخرَ بمِثْل نصيب الأُخت ورُبع ما بقيَ و) وصَّى (لآخرَ بمِثْل نصيب البنت، وثلث ما بقي، فمسألة الورثة من ستة) لأن فيها نصفًا وسدسًا، وما بقي للبنت ثلاثة، وللأم سهم، وللأخت سهمان (تعطي (١) الموصَى له بمِثْل نصيب البنت ثلاثةً، وثلث ما بقي من الستة سهمٌ) فيجتمع له أربعة (وللموصَى له بمِثْل نصيب الأخت سهمان، وربعُ ما بقي) من الستة (سهمٌ) فيجتمع له ثلاثة (وللموصَى له بمثل نصيب الأم سهمٌ، وسُبع ما بقي) من الستة (خمسةُ أسباعِ سهمٍ، فيكون مجموعُ الموصَى به لهم ثمانية أسهمٍ وخمسةَ أسباعِ سهمٍ، يُضاف) ذلك (إلى مسألة الورثة، وهي ستة، يكن) الحاصل (أربعةَ عشر سهمًا وخَمسة أسباعِ) سهمٍ (تُضرب في سَبعة ليخرج الكسر صحيحًا، يكن مائة وثلاثة، فمن له شيء من أربعة عشر سهمًا وخمسةِ أسباعٍ مضروبٌ في سبعة؛ فللبنت أحد وعشرون) سهمًا حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة (وللأخت أربعة عشر) حاصلة من ضرب اثنين في سبعة (وللأم سَبعة) حاصلة من ضَرْب واحد في سبعة (وللموصَى له بمِثْل نصيب البنت وثلثِ ما بقي ثمانيةٌ وعشرون) حاصلة من ضرب أربعة في سبعة (وللموصَى له بمِثْل نصيب الأخت وربعِ ما بقي، أحدٌ وعشرون) حاصلة من ضَرْب ثلاثة في سبعة (وللموصَى له بمثل نصيب الأمِّ وسُبعِ ما بقي، اثنا عشر) حاصلة من ضرب واحد وخمسة أسباع في سبعة. هذا كله مع الإجازة.

ومع الرد تَجْمَع سهامَ الأوصياء، وتقسم الثلث عليها، وإن عملت على الإجازة بطريق المنكوس كما في "المقنع"، فقل: الستة التي هي


(١) في متن الإقناع (٣/ ١٧٠): "يُعطى".