للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تذهبه الرياح. والحصباء: صغار الحصى.

(ولا بأس بتطيينه) أي: القبر؛ لما تقدَّم من قول القاسم بن محمد في وصف قبره - صلى الله عليه وسلم - وقبر صاحبيه: "مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء" (١).

(و) لا بأس - أيضًا - بـ (تعليمه بحجر أو خشبة أو نحوهما) كلوح؛ لما روى أبو داود بإسناده عن المطلب قال: "لمّا ماتَ عثمانُ بنُ مظعون أُخرج بجنازَتِه فدفنَ، أمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن نأتِيه بحجَرٍ، فلم نستطِعْ حملَهُ، فقامَ - صلى الله عليه وسلم - فحسرَ عن ذراعيْهِ، فحمَلَها، فوضعَها عندَ رأسِه، وقال: أعلِّم بها قبرَ أخِي؛ أدفنُ إليهِ مَنْ ماتَ من أهلِي" (٢). ورواه ابن ماجه من رواية أنس (٣).


= موثقون، إلا أن شيخ البزار محمد بن عبد الله: لم أعرفه.
وعن عائشة - رضي الله عنها -: رواه الطبراني في الأوسط (٧/ ٨٧) حديث ٦١٤٢، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رش على قبر ابنه إبراهيم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٤٥): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني.
وعن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلًا أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه البيهقي (٣/ ٤١١) وصحح إسناده النووي في الخلاصة (٢/ ١٠٢٤).
(١) تقدم تخريجه ٤/ ٢٠٨، تعليق رقم (٢).
(٢) أبو داود في الجنائز، باب ٦٣، حديث ٣٢٠٦. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٤)، والبيهقي (٣/ ٤١٢). قال النووي في الخلاصة (٢/ ١٠١٠): رواه أبو داود بإسناد حسن، وهو متصل ليس مرسلًا، لأن المطلب بين في كلامه أنه أخبر به صحابي هذه القصة، والصحابة كلهم عدول.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٣٣): وإسناده حسن. وضعفه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٨)، وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ٢٩) وخلاصة البدر المنير (١/ ٢٧٢).
(٣) في الجنائز، باب ٤٢، حديث ١٥٦١. ورواه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٤) =