للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض]

(عشر) ركعات (وركعة الوتر؛ فيتأكد فعلها، ويكره تركها، ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته) قال أحمد (١): من ترك الوتر عمدًا (٢) رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة (قال القاضي: ويأثم) واعترض بأنه لا تأثيم بترك سنة. ويأتي له مزيد بيان في الكلام على العدالة في باب شروط من تقبل شهادته.

(إلا في سفر، فيخير بين فعلها) أي الرواتب (و) بين (تركها) لأن السفر مظنة المشقة، ولذلك جاز فيه القصر (إلا سنة فجر، و) إلا سنة (وتر، فيفعلان فيه) أي في السفر كالحضر، لتأكدهما (٣) لما تقدم.

(وفعلها) أي الرواتب بل السنن كلها سوى ما تشرع له الجماعة (في البيت أفضل) لحديث ابن عمر الآتي، ولأنه أبعد من الرياء، لكن المعتكف يصليها في المسجد.


(١) تقدم (٣/ ٢٢) تعليق رقم ٢.
(٢) في "ح" و"ذ": بعد عمدًا، زيادة: "فهو".
(٣) ظاهر السنة ترك السنن الرواتب في السفر ما عدا راتبة الفجر، وما عدا الوتر. قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في الاختيارات ص/ ١١١: ويوتر المسافر، ويركع سنة الفجر، ويسن تركه غيرهما، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقله بعضهم إجماعًا. وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد (١/ ٣١٥): وكان (- صلى الله عليه وسلم -) في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى سنة راتبة غيرهما.