للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل انقضاء المدة) لأنه في أرض يملك نفعها، ولأنه لا يملك ذلك بعد المدة، فقبلها أَولى.

وإن زرع مؤجر في أرض أجرها، قبل انقضاء مدة الإجارة، زرعًا يضرُّ بالمستأجر، أو غرس أو بنى، فذكر القاضي في "خلافه" أن الجميع يُقلع، وإنما قلع الزرع هنا؛ لأن مالك الأرض هو الزارع، والمتعلق حقه بها لا يمكن تملكه لعدم ملكه، فتعين القلع.

قال ابن رجب (١): وفيه نظر، إذ يجوز أن يقال: للمستأجر تملك الزرع بنفقته، كالموقوف عليه يتملك زرع الغاصب، ويحتمل تخريج ذلك على الوجهين في ملك الموقوف عليه للشفعة في شركة الوقف. هذا حاصل كلامه. لكن يفرق بين الموقوف عليه والمستأجر، إذ الموقوف عليه يملك العين لكن ملكًا قاصرًا؛ بخلاف المستأجر، فإنه لا ملك له في العين.

(ولو اكترى أرضًا لزرعٍ، مدةً لا يكمل) ذلك الزرع (فيها) عادة (وشرط) المستأجر (قلعه بعدها) أي: مدة الإجارة (صح) العقد؛ لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته، وقد يكون له غرض في ذلك لأخذه قصيلًا (٢) أو غيره، ويلزمه ما التزم.

(وإن شرط بقاءه) أي: الزرع (ليدرك) بعد مدة الإجارة، فسدت (أو سكت) فلم يشترط قطعًا ولا بقاء (فسدت) أما في الأولى؛ فلأنه جمع بين متضادين؛ لأن تقديره المدة يقتضي التفريغ بعدها، وشرط التبقية يخالفه؛ ولأن مدة التبقية مجهولة. وأما في الثانية؛ فلأنه اكتراها


(١) القواعد الفقهية ص / ١٦٤، القاعدة التاسعة والسبعون.
(٢) القَصيل: تقدم التعريف به (٨/ ٦٤) تعليق (١).