للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأرض" (١) ورواه الأثرم (٢). والجواب: أنَّه يحتمل أنَّه لعنها لحمل العجم لها في ذلك العصر قبل أن يُسْلِموا، ومنع العرب من حملها لعدم معرفتهم بها.

الشرط (الثالث: تحديد المسافة والغاية) بأن يكون لابتداء عَدْوِهما وآخره غاية لا يختلفان فيها؛ لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يحصُل إلا بتساويهما في الغاية؛ لأن أحدهما قد يكون مقصرًا في ابتداء عدوه؛ سريعًا في آخره، وبالعكس.

(و) تحديد (مدى الرمي بما جرت به العادة) لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد (ويُعرف ذلك) أي: مدى الرمي (بالمشاهدة) نحو: من هنا إلى هناك (أو بالذراع نحو مائة ذراع، أو مائتي ذراع. وما لم تجر به عادة) وهو ما تعذَّر الإصابة فيه غالبًا (وهو ما زاد في الرمي على ثلاثمائة


(١) ابن ماجه في الجهاد، باب ١٨، حديث ٢٨١٠. وأخرجه -أيضًا- الطيالسي ص / ٢٣، حديث ١٥٤، وابن عدي (٤/ ١٤٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١٤)، والبغوي في معجم الصحابة (٤/ ١٧٥)، من طريق أشعث بن سعيد، عن عبد الله بن بسر، عن أبي راشد، عن علي رضي الله عنه بنحوه.
قال البوصيري في الزوائد (٢/ ١١٦): هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن بسر الحُبراني ضعفه يحيى القطان وابن معين وأبو حاتم والترمذي والنسائي والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، فما أجاد.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٨/ ٢٤٧): في إسناده أشعث بن سعيد السمان، وهو متروك.
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص / ٢٤٦، حديث ٣٣١، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن بسر الحبراني، عن عبد الرحمن بن عدي البهراني، عن أخيه عبد الأعلى -مرسلًا- وقال: وقد أسند هذا الحديث، وليس بالقوي، وعبد الله بن بسر هذا ليس بالقوي، كان ابن سعيد يضعفه.
(٢) لعله في سننه، ولم تطبع.