(فإن لم يفعل) الزوج؛ أي: لم يحضر أو يوكِّل من يتسلمها (فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يُمْكِن) الزوج أو نائبه فيه (الوصول إليها وتسلّمها) لأنه امتنع من تسلّمها مع إمكانه، وبذلها له، فلزمته نفقتها، كما لو كان حاضرًا.
(وإن غاب) الزوج (بعد تمكينها) من نفسها (فالنفقة واجبة عليه في غيبته) سواء تسلمها أو لا، إذ المانع منه.
(وإن منعت) الزوجةُ (تسليمَ نفسها) فلا نفقة لها (أو مَنَعَها) أي: الزوجة (أهلُها) من أن تسلّم نفسها؛ فلا نفقة لها (أو تساكتا) أي: الزوجان (بعد العقد، فلم تبذل) الزوجةُ نفسَها (ولم يطلب) الزوجُ زوجتَه (فلا نفقة لها، وإن طال مقامها على ذلك) لأن البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد.
(وإن بذلت) نفسها (تسليمًا غير تام، كتسليمها في منزلها دون غيره) من المنازل (أو) تسليمها (في المنزل الفلاني دون غيره، أو) تسليمها (في بلدها) أو بلد كذا (دون غيره؛ لم تستحقّ شيئًا إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد) لأن هذا التسليم كعدمه.
(وإن منعت نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحالَّ؛ فلها ذلك) لأن تسليمها قبل تسليم صداقها يُفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لا تُسلَّم صداقها، فلا يُمكنها الرجوع فيما استوفي منها، بخلاف المبيع إذا تسلّمه المشتري ثم أعسر بثمنه فإنه يمكنه الرجوع فيه. (ووجبت نفقتها) لأنها فعلت ما لها أن تفعله، ولو منعت نفسها لمرض لم يكن لها نفقة، والفرق بينهما: أن امتناعها لقبض صداقها امتناعٌ من جهة الزوج، فهو يشبه تعذُّر الاستمتاع لصِغَرِ الزوج، بخلاف الامتناع