للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه تغريرًا للمُبْرئ، وقد أمكن التحرُّز منه.

(وإن أبرأه) أي: أبرأ ربُّ الدَّين مدينًا (من درهم إلى ألف، صح) الإبراء (فيه) أي: الألف (وفيما دونه) أي: دون الألف.

(ولا يصح الإبراء من الدَّين قبل وجوبه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا عِتْقَ إلَّا فيما تَمْلِكُ" (١) والإبراء في معناهما.


(١) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٧، حديث ٢١٩٠، والترمذي في الطلاق، باب ٦، حديث ١١٨١، وفي العلل (١/ ٤٦٥)، والطيالسي ص/ ٢٩٩، حديث ٢٢٦٥، وعبد الرزاق (٦/ ٤١٧) حديث ١١٤٥٦، وسعيد بن منصور (١/ ٢٥١) حديث ١٠٢٠، وأحمد (٢/ ١٨٩، ١٩٠، ٢٠٧)، وابن الجارود (٣/ ٦٢) حديث ٧٤٣، وابن عدي (٥/ ١٧٣٦)، والدارقطني (٤/ ١٤ - ١٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٠٨، ٢٨٩) حديث ١٥٤٥، ١٦٩٦، عن عمرو بن شعيب, عن أبيه، عن جده، مرفوعًا.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. ولفظ "صحيح" ليس في تحفة الأشراف (٦/ ٣١٨ - ٣١٩) وليس في مختصر سنن أبي داود (٣/ ١١٧) للمنذري أيضًا. وقال الترمذي في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -.
وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٢٤١): حديث حسن. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك (٢/ ٢٠٥): صحيح.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -, منهم:
أ - علي - رضي الله عنه -: أخرجه العقيلي (٤/ ٤٢٨)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٠٢) حديث ٢٩٢، وفي الصغير (١/ ١٦٩) حديث ٢٦٦، وابن عدي (١/ ٣٥٤، ٤/ ١٤٤٥)، ولفطه: "لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨٧): رواه الطبراني في الصغير، ورجاله ثقات.
ب - جابر - رضي الله عنه -: أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٤٥) حديث ٤٥٩، و(٨/ ١٤٤، ١٦٨) حديث ٨٢٢٤، ٨٢٩٦، والحاكم (٢/ ٢٠٤، ٤١٩ - ٤٢٠)، =