قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. ولفظ "صحيح" ليس في تحفة الأشراف (٦/ ٣١٨ - ٣١٩) وليس في مختصر سنن أبي داود (٣/ ١١٧) للمنذري أيضًا. وقال الترمذي في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -. وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٢٤١): حديث حسن. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك (٢/ ٢٠٥): صحيح. وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -, منهم: أ - علي - رضي الله عنه -: أخرجه العقيلي (٤/ ٤٢٨)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٠٢) حديث ٢٩٢، وفي الصغير (١/ ١٦٩) حديث ٢٦٦، وابن عدي (١/ ٣٥٤، ٤/ ١٤٤٥)، ولفطه: "لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨٧): رواه الطبراني في الصغير، ورجاله ثقات. ب - جابر - رضي الله عنه -: أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٤٥) حديث ٤٥٩، و(٨/ ١٤٤، ١٦٨) حديث ٨٢٢٤، ٨٢٩٦، والحاكم (٢/ ٢٠٤، ٤١٩ - ٤٢٠)، =