للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معلومة، فتصح إجارته لذلك؛ لما مَرَّ.

(فإن أطلق الإجارة) على النقد بأن لم يذكر وزنًا ولا تحليًّا ونحوه (لم تصح) الإجارة، وتكون قرضًا في ذمة القابض؛ لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها، فإذأ أُطلق الانتفاع، حُمل على المعتاد.

(ولو أجره مكيلًا، أو موزونًا، أو فلوسًا) ليعاير عليها؛ صحَّتْ كالنقد للوزن، وإن أطلق (لم تصح) الإجارة، وعلى قياس ما سبق: تكون قرضًا.

(ويجوز استئجار الشجر ليجفِّفَ عليها الثياب، أو) لـ (ـيبسطها) أي: الثياب (عليها) أي: الشجر (ليستظلَّ بظلِّها) لأنه منفعة مباحة مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين، فجاز استئجارها لها كالحبال، والخشب، والشجر المقطوع.

(و) يجوز استئجار (ما يبقى من الطيب) كالعنبر (والصَّندل، وقِطَع الكافور ونحوه) كمِسكٍ (للشَّمِّ) مدة معينة، ثم يرده؛ لأنها منفعة مباحة، أشبهت استئجار الثوب للبس، مع أنه لا ينفك من إخلاق.

(ويصح استئجار ولده) لخدمته (ووالده لخدمته) كأجنبي (ويُكره) الاستئجار للخدمة (في والديه) وإن علوا؛ لما فيه من إذلال الوالدين بالحبس على خدمة الولد.

(ويصح استئجار امرأته لرَضَاع ولدِه) سواء كان (منها، أو مِن غيرها، و) يصح -أيضًا- استئجارها على (حضانته، بائنًا كانت) المرأة (أو في حِباله) لأن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج، يصح أن تعقده مع الزوج كالبيع؛ ولأن منافعها من الرضاع والحضانة غير مستحقة