للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس (١) بإسناد صحيح.

(وإن ظنَّ الإنزال) مع القُبلة؛ لفرط شهوته (حَرُم) بغير خِلاف (٢). ذكره المجد (٣).

(ولا تُكره) القُبلة (ممن لا تُحرِّك شهوته) لما سبق (وكذا دواعي الوَطء كلها) من اللمس وتكرار النظر، حكمها حكم القُبلة فيما تقدَّم.

(ويُكره تَرْكه) أي: الصائم (بقية طعام بين أسنانه) خشية أن يجري ريقه بشيء منه إلى جَوفه.

(و) يُكره للصائم (شَمُّ ما لا يأمن أن يجذبه نَفَسُه إلى حَلْقه، كسحيق مِسك، وكافور ودُهن ونحوها) كبخور عود وعنبر.

(ويجب اجتناب كَذِب وغيبة ونميمة وشَتْم) أي: سَبٍّ (وفُحش)


(١) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٩٣)، والشافعي في الأم (٢/ ٩٨) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٢٥٧)، والطحاوي (٢/ ٩٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٢) عن عطاء بن يسار: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - سُئل عن القُبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وصحَّح أسانيدَهم النووي في المجموع (٦/ ٣٢٢).
وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٨٥) رقم ٧٤١٨، عن أبي مجلز، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحوه.
وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ٢٠، حديث ١٦٨٨، بلفظ: رخِّص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب.
قال النووي في المجموع (٦/ ٣٢٢): ظاهره أنه مرفوع. وضعَّفه البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٠١).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٢٤)، والتاج والإكليل (٢/ ٤١٦)، والمجموع (٦/ ٣٢٣)، وشرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ٤٨٦).
(٣) في "ذ" زيادة: "وغيره".