"التنقيح"، وصحَّح في "الإنصاف" عدم الضمان، ونقل الضمان عن "المغني" و"الشرح" و"شرح" ابن رزين، ونقل في "المبدع" عن "الشرح" أنه قَدَّم عدم الضمان. قلت: وقدَّمه في "المغني" وهو قياس ما يأتي في الغصب، فيمن مال حائطه؛ لأنه ليس من فعله، بل جعل في "المغني" هذه المسألة مبنية على تلك.
(ولمن حصلت) الأغصان (في هوائه إزالتها) إذا أبى مالكها (بلا حكم حاكم) لأن ذلك إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه (فإن أمكنه) أي: ربَّ الهواء (إزالتُها) أي: الأغصان (بلا إتلاف) لها (ولا قَطْع من غير مشقة، ولا غرامة، مثل أن يلويها ونحوه، لم يَجُز له إتلافها) كالبهيمة الصائلة، إذا اندفعت بدون القتل (فإن أتلفها في هذه الحالة غَرِمها) لتعديه به (وإن لم يمكنه إزالتها إلا بقطع ونحوه، فله ذلك، ولا شيء عليه) كالصائل، إذا لم يندفع إلا بالقتل.
(وإن صالح) ربُّ الأغصان (عن ذلك) أي: عن بقاء الأغصان بهوائه (بعِوض، لم يصح) الصُّلح (رطْبًا كان الغصن أو يابسًا) لأن الرَّطب يزيد ويتغيَّر، واليابس ينقص، وربما ذهب بالكلية (وفي "المغني": اللائق بمذهبنا صحته) أي: الصلح مطلقًا (اختاره ابن حامد، وابن عقيل، وجزم به جماعة) منهم صاحب "المنور"، وقدَّمه ابن رزين في "شرحه"؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرتها في الأملاك المتجاورة، وفي القطع إتلاف وضرر، والزيادة المتجددة يُعفى عنها، كالسِّمن الحادث في المستأجر للركوب.
قال في "المغني": وكذلك قوله: دعني أُجْرِي في أرضك ماءً، ولك أن تسقي به ما شئت، وتشرب منه، ونحو ذلك.