للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) لا يصح بيع (أدهانٍ نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرَّمَ ثمنَهُ" (١) (ولا يحِلُّ الانتفاع بها) أي: بالأدهان النجسة العين (باستصباح، ولا غيره) لحديث جابر: "قيلَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ شحومَ الميتةِ، فإنهُ يُدهنُ بها الجلودُ، وتُطلى بها السُّفنُ، ويستصبحُ بها الناسُ؟ فقال: لا، هو حرامٌ" متفق عليه (٢).

(ولا) يصح (بيع) نحو (نِصْف معيَّنٍ من إناءِ وسيفٍ ونحوهما) من كل ما لا يُنتفع به لو كُسر؛ لأنه لا يمكن تسليمه مفردًا إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية، بخلاف بيع جزء منه مشاعًا.

(ولا) يصح (بيع أدهان متنجِّسة) كزيت لاقى نجاسة (ولو) بِيع (لكافر) يعلم حاله (لحديث: "إنَّ الله تعالى إذا حرَّمَ شيئًا حَرَّمَ ثمَنَه") رواه الشيخان (٣) مختصرًا.

(ويجوز الاستصباحُ بها) أي: بالأدهان المتنجِّسة (في غير مسجد على وَجْهٍ لا تتعدَّى نجاستُه) لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر، واستعمالها على وَجْهٍ لا تتعدَّى بأن تُجعل في إبريق، ويُصبُّ منه في المصباح، ولا يُمس، أو يدع على رأس الجرَّة التي فيها الدُّهن سراجًا مثقوبًا، ويطينه على رأس إناء الدُّهن، وكلما نقص دُهن السراج صب فيه ماء بحيث يَرفع الدهنَ فيملأ السراج، وما أشبه ذلك. وهذا القيد قاله


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٢٦٥) تعليق رقم (٣).
(٢) البخاري في البيوع، باب ١١٢، حديث ٢٢٣٦، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٨١.
(٣) لم نجده في الصحيحين بهذا اللفظ، وقد تقدم تخريجه مفصلًا (٧/ ٢٦٥) تعليق رقم (٣).