للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن جهل المقدار) أي: مقدار السقي، فلم يعلم هل سقي سيحًا أكثر؟ أو بكلفة أكثر؟ أو جهل أكثرهما نفعًا ونموًّا؟ (وجب العشر) نص عليه (١): لأنّ الأصل وجوبه كاملًا؛ ولأنّه خروج عن عهدة الواجب بيقين.

(والاعتبار بالأكثر) من السقي بكلفة أو بغيرها (نفعًا ونموًّا) نصًّا (١) و(لا) اعتبار (بالعدد والمدة) أي: عدد السقيات ومدّة السقي.

(ومن له حائطان) أي: بستانان (أو) له (أرضان, ضُمَّا) أي: الحائطان أو الأرضان، أي: ضمّت ثمارهما وزروعهما بعضها إلى بعض، مع اتحاد الجنس والعام، كما تقدم (في) تكميل (النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها) فيخرج مما يشرب بمؤنة نصف عشره، ومما يشرب بغيرها عشره. (ويصدَّق المالك فيما سقى به بلا يمين) لأنّ الناس لا يستحلفون على صدقاتهم؛ لأنّها حق لله فلا يستحلف فيه كالصلاة والحد.

(وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة، فـ)ـــبدو الصلاح (في فستق وبندق ونحوه) كلوز (انعقاد لُبِّه، وفي غيره) أي: غير ما ذكر من الثمار كالتمر والعنب (كبيع) أي: ظهور نضجه وطيب أكله، على ما يأتي بيانه في بيع الأصول والثمار (وجبت الزكاة) لأنّه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، ولأنّه وقت خرص الثمرة, لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها، بدليل أنّه لو أتلفه لزمته زكاته، ولو باعه أو وهبه قبل الخرص


(١) انظر المغني (٤/ ١٦٦)، والفروع (٢/ ٤٢١).