(وكذا حكم تسبيح الركوع، والسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، وكل واجب تركه سهوًا ثم ذكره، فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله، لا بعده) ذكره القاضي، قياسًا على القيام من ترك التشهد. قال في "المبدع": وليس مثله؛ لأن التشهد واجب في نفسه، غير متعلق بغيره، بخلاف بقية الواجبات، لأنها تجب في غيرها كالتسبيح انتهى، وحيث جاز رجوعه فعاد إلى الركوع، أدرك المسبوق به الركعة به.
(وإن ترك ركنًا) كالركوع أو الطمأنينة فيه (لا يعلم موضعه) بأن جهل: أهو من الأولى أو غيرها؟ (بنى على الأحوط) ليخرج من العهدة بيقين (فلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم) أهي (من الأولى، أم من الثانية؟ جعلها من) الركعة (الأولى، وأتى بركعة) بدلها.
(وإن ترك سجدتين لا يعلم) أهما (من ركعة أو) من (ركعتين؟) جعلهما من ركعتين احتياطًا، فإن ذكرهما قبل الشروع في القراءة (سجد سجدة، وحصلت له ركعة) ثم يأتي بركعة، ليخرج من العبادة بيقين.
(وإن ذكره) أي المتروك، وهو سجدتان لا يعلم من ركعة، أو من ركعتين (بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأولتان) لأن الأحوط كونهما من ركعتين، كما تقدم، وكل منهما تبطل بشروعه في قراءة التي بعدها.
(وإن ترك سجدة لا يعلم من أي ركعة, أتى بركعه كاملة) لاحتمال أن تكون من غير الأخيرة.
(ولو جهل عين الركن المتروك) بأن ذكر أنه ترك ركنًا وجهل عينه (بنى على الأحوط أيضًا، فإن شك في القراءة، والركوع) أي شك هل المتروك قراءة، أو ركوع؟ (جعله قراءة) فيأتي بها، ثم بالركوع، للترتيب.
(وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعًا) فيأتي به ثم بالسجود.