للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميقات بلا إحرام غير جائزة، على ما تقدم (١) (ويتيمم عادمُ الماء) لإحرامه، وكذا العاجز عن استعماله، كسائر ما يُستحبُّ له الغسل (وتقدَّم) في باب الغسل (٢) (ولا يضرُّ حَدثُه بعد غُسْلِه قبل إحرامه) كحدثه بعد غُسْل الجمعة، وقبل صلاتها.

(و) يُسنُّ لمريد الإحرام (أن يتنظَّف بإزالة الشَّعْر، مِنْ حَلْقِ العانة، وقصِّ الشاربِ، ونَتْفِ الإبطِ، وتقليم الأظفار، وقَطْعِ الرائحة الكريهة) لقول إبراهيم: "كانوا يستحبُّون ذلك، ثم يَلبَسونَ أحسَنَ ثيابهم"، رواه سعيد (٣). ولأن الإحرام عبادة، فَسُنَّ فيه ذلك، كالجُمعة؛ ولأن مُدته تطول.

(و) يُسَنُّ لمريد الإحرام (أن يتطيَّب -ولو امرأةً- في بدنه، سواء كان) الطيب (مما تبقى عينُه كالمِسك، أو أثرُه كالعُودِ، والبخور، وماءِ الورد) لقول عائشة: "كنتُ أطيِّبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامِهِ، قبلَ أن يُحْرِمَ"، رواه البخاري (٤). وقالت: "كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ المِسْكِ في مَفارِقِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرِمٌ". متفق عليه (٥).

(ويُستحبُّ لها) أي: للمرأة إذا أرادت الإحرام (خِضابٌ بِحنَّاءٍ) لحديث ابن عمر: "مِنَ السُّنَّةِ أن تدلكَ المرأة يدَيْهَا في


(١) (٦/ ٧٣).
(٢) (١/ ٣٥٩).
(٣) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد ذكره ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٥٣) من طريق سعيد، وذكره ابن تيمية في شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (٤/ ١٦٣) عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم بنحوه.
(٤) في الحج، باب ١٨، ١٤٣، حديث ١٥٣٩، ١٧٥٤، وفي اللباس، باب ٧٣، ٧٩، حديث ٥٩٢٢، ٥٩٢٨. وأخرجه -أيضًا- مسلم في الحج، حديث ١١٨٩.
(٥) البخاري في الغسل، باب ١٤، حديث ٢٧١، وفي الحج، باب ١٨، حديث ١٥٣٨، وفي اللباس، باب ٧٠، حديث ٥٩١٨، ومسلم في الحج، حديث ١١٩٠.